تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

قرارين بتعديل تعرفة وتغطية عقد التأمين الإلزامي للسيارات

أصدر السيد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين القرار رقم 8/17/100 تاريخ 22/2/2017 والذي يقضي بتعديل جداول تعرفة التأمين الالزامي للسيارت والقرار رقم 9/17/100 تاريخ 23/2/2017 القاضي برفع سوية التعويضات في عقد التأمين الالزامي التي تلتزم بموجبه شركة التأمين بضمان التعويضات الناتجة عن المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة أو حائزها او سائقها وذلك عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالغير بسبب استعمال المركبة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية  تماشيا مع أحكام قانون السير رقم 31 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي 11 لعام 2008 وأحكام القرار رقم 1915 المبني على أحكام قانون السير باقتراح وزيري المالية والعدل تاريخ 12/5/2008 .

وبناء عليه تحدد التزامات جهة التأمين في التعويضات وفق الأسس التالية:

1- تعويض الوفاة: 1.250.000 عن كل وفية للورثة الشرعيين.

2-تعويض العجز الدائم: نسبة العجز المقررة مضروبة 1.250.000 ل. س للمصاب الواحد .

3- تعويض الحمل المتكون: 300.000 ل. س عن كل حمل.

4- تعويض التعطل عن العمل:  15.000ل. س شهريا ولمدة ستة أشهر وبحد أقصى 90.000 ل. لكل متضرر.

5- نفقات العلاج والتداوي الفعلية: بحد أقصى 300.000 لكل متضرر .

6- تعويض الأضرار المادية للغير:  بحد أقصى 1.750.000 ل. س للمتضرر الواحد.

ويأتي قرار الرفع بناءً على دراسة احصائية ( اكتوارية ) مقدمة من الاتحاد السوري لشركات التأمين لضمان وصول المؤمن له إلى حد أعلى من التغطيات مع التغير الطارئ على سعر صرف الليرة وما حصل من رفع التكاليف عند التعويض للأضرار المادية والجسدية وبما يواكب الواقع الحالي للأسعار في حالة جبر الضرر الواقع والناجم عن حوادث السير.

يذكر أن "الاتحاد السوري لشركات التأمين" تأسس بموجب المرسوم التشريعي رقم 43/2005 وبدأ العمل رسمياً عام2007. أما أعضاء الاتحاد هم شركات التأمين و إعادة التأمين المرخص والمسموح لها العمل في سورية.

هذا ويمكن لجميع مالكي المركبات المرخص لها مراجعة مراكز الاتحاد المختصة باصدار عقود وملاحق التأمين الالزامي والاطلاع على الشروط ، علماً أن القرار يبدأ تنفيذه اعتباراً من 1/3/2017 .