تعريف بالاتحاد
الاتحاد السوري لشركات التأمين
تأسس "الاتحاد السوري لشركات التأمين" بموجب المرسوم التشريعي رقم 43/2005 وبدأ العمل رسمياً عام2007. وتم تعديل تأسيس الاتحاد لاحقاً بموجب القانون /48/ لعام 2022
حيث تم تعديل المادة /40/ من المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 بحيث تصبح على النحو الآتي
أ- يحدث اتحاد مهني لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعدُّ جميع شركات التأمين السورية حكماً أعضاء في هذا الاتحاد.
ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أية جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين، ويخضع الاتحاد بكافة أعماله ومشاريعه لإشراف الهيئة، وينطبق عليه ما ينطبق على الشركات من أحكام هذا المرسوم التشريعي، بما يتوافق مع طبيعة عمله.
ج- يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه بما لا يتعارض مع مهام الهيئة وأحكام هذا المرسوم التشريعي.
د- يسجل الاتحاد في سجلات الهيئة ويسدد بدل تسجيل سنوي وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
هـ- لا يعدُّ النظام الأساسي للاتحاد، أو أي تعديل عليه، نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
و- يشكل مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء، ويكون أحد الأعضاء على الأقل ممثلاً للشركات الحكومية العاملة في القطاع.
ز- يحق للشركة التي تستحوذ على أكثر من 40% من الأقساط وسطياً لآخر أربع سنوات، أن تسمي ممثلَين لها في مجلس إدارة الاتحاد، وينزل من عدد الأعضاء الخاضعين للانتخاب.
ح- يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.
ط- تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة باقتراح مشروع النظام الأساسي الجديد للاتحاد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وعرضه على مجلس إدارة الهيئة خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون، وفي حال عدم تقديم مشروع النظام الأساسي خلال تلك المهلة يتولى المجلس إصدار هذا النظام، ويعد نافذاً من تاريخ إصداره.
أهداف الإتحاد
يهدف الاتحاد إلى:
1- رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيلهم لدى أي جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين وإلى تقوية الروابط وتعميق التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين السورية بما يتماشى مع أحكام المرسوم.
2- المساهمة في مجال الأنشطة الاجتماعية والإنسانية.
3- المساهمة في تطوير أداء قطاع التأمين بمختلف جوانبه.
مهام وصلاحيات الاتحاد
للاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع المهام والصلاحات التي لا تتعارض مع أحكام القانون والمرسوم, وله على وجه الخصوص القيام بمايلي:
أ. في مجال التسعير
1- الدراسة والمراجعة الدورية للأسس الفنية والشروط العامة لوثائق التأمين المختلفة .
2- اقتراح قواعد منح الحسومات على الأسعار لعملاء أعضاء الاتحاد, بالنسبة لفروع التأمين المختلفة في ضوء القواعد والأسس الفنية وبما يتلائم مع طبيعة الخطر.
3- إعداد دراسات لفروع التأمين والأخطار ذات الطبيعة الخاصة بهدف تقييم أخطارها ووضع أسعار استرشادية لها وذلك من خلال التعرف على نتائجها في ضوء خبرة ممارستها في الأسواق التأمينية الأخرى.
ب. في مجال التخفيف والحد من الخسائر
1- إجراء الدراسات الخاصة بتخفيف الخسائر والحد منها في فروع التأمين المختلفة والتعاون مع الأجهزة المعنية في الأسواق التأمينية ذات الخبرة في هذا المجال.
2- إنشاء مركز معلومات واستعلام لخدمة الأعضاء وسوق التأمين الوطنية .
ت. في مجال دعم وتطوير سوق التأمين السورية
1- دراسة سوق التأمين وتحليل عواملها وظروفها, وإعداد نماذج عقود التأمين.
2- العمل على تعزيز الثقة بقطاع التأمين وتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة به محلياً وعربياً ودولياً.
3- عقد الندوات والمؤتمرات المهنية والدورات التدريبية الهادفة إلى تنشيط أعمال التأمين وإجراء البحوث العلمية وإعداد الإحصائيات التي من شأنها خدمة قطاع التأمين.
4- جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بسوق التأمين السورية وأسواق التأمين العالمية.
5- دعم التعاون الفني بين الأعضاء والجهات ذات العلاقة من خلال تبادل المعلومات والخبرات والإحصائيات.
6- تقديم مقترحات بشأن تطوير التشريعات التي تنظم النشاط التأميني في سورية والتشريعات ذات الصلة بهذا النشاط .
7- العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة به, وتحديثها والإسهام في زيادة الخبرات والكوادر الفنية المدربة.
8- تنمية الوعي التأميني لدى المواطنين.
9- توثيق التعاون بين الأعضاء والتشاور في المسائل المشتركة التي تهمهم, والعمل على تسوية الخلافات والمشاكل التي تنشأ فيما بينهم, وتطوير قطاع التأمين وخاصة ما يتعلق برفع مستوى خدمات التأمين للعملاء.
10- إنشاء تجمعات ومجمعات التأمين وإعادة التأمين وفقاً لحاجة سوق التأمين, بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
11- تنظيم حملات الدعاية المشتركة, والإرتقاء بالسوك المهني للشركات الأعضاء بما يكفل التنافس فيما بينها بشكل مشروع وحماية المتعاملين معها.
12- العمل على تنفيذ مشاريع مشتركة بين الأعضاء, بما يسهم في تعزيز أداء العمل التأميني بمختلف مراحلة وجوانبه, بعد موافقة الهيئة.
إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة
يمارس الاتحاد اختصاصاته من خلال مايلي :
أولاً – الجمعية العمومية
ثانياً – المجلس
ثالثاً – اللجان الفنية
رابعاً – الأمانة العامة
خامساً – المجلس التأديبي
المجلس:
أ. تشكيل المجلس
1- يكون للاتحاد مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء, ويكون أحد الأعضاء على الأقل ممثلاً للشركات الحكومية العاملة في القطاع.
2- يحق للشركة التي تستحوذ على أكثر من 40% من أقساط السوق وسطياً, لآخر أربع سنوات, وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة أن تسمي ممثلين اثنين كحد أقصى لها في المجلس, ويخفض هذا العدد من عدد الأعضاء الخاضعين للانتخاب, ولا تشترك الشركة الممثلة من هذين العضوين بانتخاب الأعضاء الباقين.
3- لايجوز أن يتمثل العضو بأكثر من ممثلين اثنين في المجلس بـأي حال من الأحوال.
4- يشترط أن يكون عضو المجلس من ذوي الخبرة في التأمين ومن الجنسية العربية السورية منذ مدة لاتقل عن خمس سنوات أو من في حكمه.
5- مدة ولاية المجلس أربع سنوات, على أن تكون مدة ولاية الرئيس ونائبه متوافقة مع مدة ولاية المجلس.
6- يحق لعضو الاتحاد الذي قام بتسمية ممثله في المجلس تغييره بموجب كتاب صادر عنه إلى المجلس, وتقوم أمانة سر المجلس بإبلاغ باقي الأعضاء بالممثل الجديد للعضو, ويتم إعلام الجمعية العمومية بذلك في أول جلسة تالية لها.
ت. اجتماعات المجلس:
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه على وجه قانوني أو بناءً على طلب خطي من ثلاثة أعضاء على الأقل.
2- يعتبر اجتماع المجلس قانونياً بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه, وتصدر قراراته بالأغلبية العددية لأصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الريس أو نائبه في حال غيابه.
3- لايجوز للرئيس أو لعضو المجلس الاشتراك في التصويت في أي موضوع معروض على المجلس يتعلق بمن يمثله أو له فيه مصلحة.
4- يكون للهيئة من يمثلها في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرار.
5- يحضر الأمين العام اجتماع المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرار.
اللجان الفنية
تتشكل في الاتحاد لجان فنية لكل فرع من فروع التأمين المنصوص عليه في المادة (2) من المرسوم.
أ. اجتماعات اللجان
1- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس أو نائبه في حال غيابه .
2- يتولى أمانة سر اللجنة أحد العاملين بالاتحاد يختاره الأمين العام.
3- تجتمع اللجنة بناءً على طلب رئيسها أو نائبه في حال غيابه أو بناءً على طلب نصف أعضاء اللجنة على الأقل, وكل عضو يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول تسقط عنه العضوية ويطلب إلى المجلس اختيار بديل عنه.
ب. اختصاصات اللجان الفنية
تختص كل لجنة باقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عنها في هذا النظام, ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي:
1- دراسة تطوير التغطيات التأمينية المتاحة واستحداث تغطيات جديدة بما يضمن الوفاء باحتياجات السوق.
2- دراسة واقتراح ما يلزم لتطوير كفاءة إدارة المطالبات من قبل الأعضاء.
3- اقتراح الأسس الفنية السليمة لعمليات الاكتتاب وإعادة التأمين والاستثمار في السوق السورية.
4- اقتراح نسب الحسم والعمولات في ضوء الأسس الفنية السليمة للاكتتاب .
5- اقتراح القواعد المالية فيما يتعلق بإعداد الموازنات التقديرية والبيانات الختامية وغير ذلك من المسائل المالية والمحاسبية التي يتم تطبيقها من قبل الأعضاء .
6- متابعة المتغيرات في أسواق التأمين الدولية فيما يتعلق بعمليات التأمين وإعادة التأمين والاستثمار بما يسمح بتطوير صناعة التأمين في سورية ومواكبة المتغيرات العالمية.
7- المراجعة الدورية لنتائج عمليات الاكتتاب وإعادة التأمين والاستثمار للشركات الأعضاء, وإعداد التوصيات اللازمة لضمان سلامة الممارسات واستقرار الأوضاع في السوق.
8- مراجعة شروط ونماذج الوثائق المعتمدة في السوق وتقديم التوصيات اللازمة لتطويرها.
9- تفسير نقاط الخلاف التي قد تسفر عنها مشاكل التطبيق بالنسبة لعمليات الاكتتاب وإدارة المطالبات لدى الأعضاء.
10- أي أعمال أخرى تكلف بها اللجنة من قبل الرئيس أو المجلس.