تعريف بالاتحاد

الاتحاد السوري لشركات التأمين
تأسس "الاتحاد السوري لشركات التأمين" بموجب المرسوم التشريعي رقم 43/2005 وبدأ العمل رسمياً عام2007. أما أعضاء الاتحاد هم شركات التأمين و إعادة التأمين المرخص والمسموح لها العمل في سورية.
يهدف الاتحاد إلى رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيلهم لدى أي جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين والى تقوية الروابط وتعميق التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين السورية وبما يتماشى مع أحكام المرسوم التشريعي/43/، حيث يحق للاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع المهام والصلاحيات التي لا تتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي /43/ وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:
في مجال دعم وتطوير سوق التأمين السورية
- دراسة سوق التأمين وتحليل عواملها وظروفها لتنظيم وتنسيق أعمال التأمين وفقاً لمتطلباتها.
- العمل على تعزيز الثقة بقطاع التأمين وتحيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة به محلياً وعربياً ودولياً.
- عقد الندوات والمؤتمرات المهنية والدورات التدريبية الهادفة إلى تنشيط أعمال التأمين وإجراء البحوث العلمية وإعداد الإحصائيات التي من شأنها خدمة قطاع التأمين.
- جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بسوق التأمين السورية وأسواق التأمين العالمية.
- دعم التعاون الفني بين الشركات الأعضاء والجهات ذات العلاقة من خلال تبادل المعلومات والخبرات والإحصائيات.
- السعي إلى تقديم مقترحات بشأن تطوير التشريعات التي تحكم النشاط التأميني في سورية والتشريعات ذات الصلة بهذا النشاط.
- العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة به والعمل على تحديثها والإسهام في توفير الخبرات والكوادر الفنية.
- المشاركة في تنمية الوعي التأميني لدى المواطنين بالتعاون مع الأجهزة المتخصصة.
- توثيق التعاون بين أعضاء الاتحاد والعمل على تطوير قطاع التأمين وخاصة ما يتعلق برفع مستوى خدمات التأمين للعملاء.
- إنشاء مجمعات التأمين وإعادة التأمين وفقاً لحاجة سوق التأمين.
في مجال تنظيم المنافسة بين الشركات الأعضاء
- تنظيم حملات الدعاية المشتركة، والارتقاء بالسلوك المهني للشركات الأعضاء بما يكفل التنافس فيما بينها بشكل مشروع وحماية المتعاملين معها.
- التشاور في المسائل المشتركة التي تهم الأعضاء والعمل على تسوية الخلافات والمشاكل التي تنشأ فيما بينهم.
- مراعاة أسس وأصول ممارسة المهنة وإلزام الأعضاء بالتقيد بها، وترسيخ تقاليد وأخلاقيات المهنة.
- العمل على إعداد نماذج أساسيات عقود التأمين.
المادة(14) مجلس إدارة الاتحاد:
أ. تشكيل المجلس :
يكون للاتحاد مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ينتخب كل أربع سنوات على الوجه الآتي :
- خمسة أعضاء ينتخبون من قبل ممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين ، وينتخب رئيس الاتحاد ونائبه من بينهم حصراً ، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس ونائبه والاعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
- يشترط أن يكون رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائب الرئيس وعضو مجلس إدارة الاتحاد من ذوي الخبرة في التأمين ومن الجنسية العربية السورية منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات أو من في حكمه،
- يشترط أن تكون الجهة التي يمثلها العضو المنتخب في مجلس إدارة الاتحاد مسددة لكافة التزاماتها المالية تجاه الاتحاد.
- يمثل رئيس المجلس أو نائبه ، الاتحاد في جميع علاقاته مع الغير و أمام جميع الجهات
ب . فقدان العضوية:
تفقد الشخصية الاعتبارية عضويتها في المجلس في أي من الحالات التالية :
- إذا تغيب ممثلها عن حضور أربعة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس أو ستة جلسات متتالية سواء بعذر أو بدون عذر .
- اذا فقدت الشخصية الاعتبارية العضو في مجلس إدارة الاتحاد ترخيصها لأي سبب من الأسباب.
- إذا فقدت الشخصية الاعتبارية عضويتها في المجلس لأي سبب من الأسباب، يحل محله عضو يختاره المجلس من أعضاء الاتحاد المؤهلين لعضويته ويبقى هذا التعيين مؤقتاً لحين عرضه على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقراره أو لانتخاب عضو آخر يملأ المركز الشاغر وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد المدة المتبقية للمجلس.
- إن انقضاء الصفة التمثيلية لممثل الشخصية الاعتبارية في مجلس إدارة الاتحاد لا يفقدها عضويتها بل يكون لمجلس إدارتها تسمية ممثلها الجديد خلال مدة /45/ يوماً من تاريخ انقضاء صفة ممثلها،
وفي حال عدم قيام مجلس إدارتها بتسمية ممثلها خلال المدة المذكورة آنفاً يحل محله عضو يختاره مجلس إدارة الاتحاد من أعضاء الاتحاد المؤهلين لعضويته ويبقى هذا التعيين لحين عرضه على الجمعية العمومية في أول اجتماع للمصادقة عليه أو انتخاب البديل.
ج . اختصاصات المجلس :
- تعيين أمين عام الاتحاد وتحديد صلاحياته وأجره وتعويضاته.
- إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد بناءً على اقتراح الأمين العام.
- وضع الأنظمة الفنية والمالية والإدارية لأعمال الاتحاد بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة.
- تشكيل اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس.
- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
- تشكيل اللجان الفنية للاتحاد وتعيين رؤسائه ونوابه.
- النظر فيما تعرضه أمانة الاتحاد بشأن الدراسات التي أعدتها اللجان الفنية والتوصيات الخاصة بها لإقرارها.
- إنشاء أية لجان فنية أخرى تستدعي الضرورة إنشاءها لتحقيق أهداف الاتحاد وأغراضه.
- إقرار الموازنة التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاط الاتحاد وعرضه على الجمعية العمومية للمصادقة.
- النظر في التعديلات التي يقترح إدخالها على النظام الأساسي للاتحاد وعرضه على الجمعية العمومية غير العادية لإقرارها.
- متابعة نشاط الاتحاد وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
- تحديد ممثلي الاتحاد في المؤتمرات واللجان والاجتماعات الدولية.
- دراسة مخالفات أعضاء الاتحاد وإحالة ما يراه ضرورياً منها إلى المجلس التأديبي والنظر في تظلماتهم واعتراضاتهم على قرارات المجلس التأديبي واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
- تطبيق الجزاءات في حال مخالفة الأعضاء النظام الأساسي أو قرارات الاتحاد الصادرة عن الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الاتحاد أو خروجهم عم أهداف الاتحاد.
- ما يتصل بالمجمعات التأمينية التي يعتبر مجلس إدارة الاتحاد هيئة عامة لها وفقاً لأنظمتها الأساسية.
- اتخاذ أي إجراءات تساعد على تحقيق أهداف الاتحاد في حدود أحكام القانون وهذا النظام.
- ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد أن يفوض رئيس الاتحاد أو نائبه أو أمين عام الاتحاد بما يراه من الاختصاصات السابقة كما يجوز له أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية يحدد اختصاصاتها وعدد أعضائها.
- كما يجوز لرئيس او مجلس إدارة الاتحاد تشكيل لجان خاصة لبحث الموضوعات التي يرى ضرورة لدراستها والنظر فيها من خلال لجنة خاصة.
د . اجتماعات المجلس :
- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أو بناءً على طلب خطي من ثلاثة أعضاء على الأقل.
- يعتبر اجتماع المجلس قانونياً بحضور أربعة أعضاء من بينهم على الأقل الرئيس أو نائبه وتصدر قراراته بالأغلبية العددية لأصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
- لا يجوز للرئيس أو لعضو المجلس الاشتراك في التصويت في أي موضوع معروض على المجلس يتعلق بشركته أو لها فيه مصلحة.
- يكون للهيئة من يمثلها في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد دون أن يكون له حق التصويت على القرار .